تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
مؤتمن فيما وكل إليه ، فإذا كان والدك قد أوصى بثلث ماله لبناء مسجد فإنه يجب أن يصرف هذا المبلغ في بناء مسجد واحد كما حدده الموصي ، ولا يجوز أن يصرف هذا المال في ترميم بعض المساجد وبناء مساجد صغيرة ؛ لأن في ذلك مخالفة لوصية الموصي ، وتفويتا للغرض الذي أراده الموصي من الوصية ، وينبغي للقائم على الوصية أن يراعي المصلحة عند بناء المسجد ؛ وذلك ببنائه في مكان مناسب يحقق الغرض الذي أقيم من أجله ، فكلما كان المسجد في مكان سكانه بأشد الحاجة إلى إقامته فيه كان أفضل ؛ وذلك براءة للذمة وأداء للواجب كما ينبغي . وبالله التوفيق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19931 ) س : أنا امرأة ، زوجي متوفى وعندي منه خمسة أولاد ، أعمارهم ( 3 ، 9 ، 11 ، 13 ، 15 ) ، وترك لنا بيتا ملكا وراتبا شهريا ( تقاعد ) ، والوصي على الأولاد هو جدهم ( أبي ) ، والناس يقولون : إنه يجب علي أن أسجل في دفتر كل ما أصرفه من مال ،