تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
الفتوى رقم ( 19817 ) س : والدي إبراهيم بن صاع الزير توفي منذ سنوات طويلة ، وخلف أربعة رجال وثلاث بنات وزوجة ، وله بيت في بلدة زميقة بالدلم والبيت جوار المسجد الجامع في زميقة تنازلنا نحن الورثة عن البيت سعة للمسجد ومواقف ، وله مزرعة قمنا بقسمتها ، وكل اختص بنصيبه ، الوالد رحمه الله أوصى بثلث ماله في بناء مسجد ، واختص بالثلث واحد من الورثة ، وهو صالح بن إبراهيم الزير ، وأنا بصفتي الوكيل الشرعي للجميع في المخاصمات وإخراج حجة الاستحكام على المزرعة وطلبت من أخي تنفيذ الوصية في بناء مسجد وإعطائي صكا شرعيا باسم والدي إبراهيم بن صاع الزير ، وقدر الثلث بثمن ثلاثمائة ألف ريال ، ويقول الأخ صالح : سوف أقوم بترميم عدة مساجد وبناء مساجد صغيرة ، ونحن نقصد من ذلك براءة ذمة الورثة وتنفيذ الوصية ، ولا يلحقهم شيء في ذلك التأخير الذي هو بسبب أخي صالح . هل تصرفنا جائز أو يكتفى بتصرف صالح على ترميم بعض المساجد حسب قوله ؟ أفتونا في ذلك . ج : يجب على القائم على تنفيذ الوصية أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الوصية ، وذلك بتنفيذها كما حدده الموصي ، فإنه