حق أبيه ، أي نصيبه من الغنم فقط ، فبقي لدي هذا المبلغ المذكور بعاليه ، أرجو إفتائي في هذا الموضوع .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر وكان ما أوصى به ثلث ما تركه من المال أو أقل - أقيم ناظر على الوصية ، واشترى بالمبلغ المذكور سهم في عقار أو نحوه من الأعيان الثابتة إن تيسر ذلك ، وإلا أعطي المبلغ لمن يتجر فيه بحصة من الربح وإن لم يمكن ذلك صرف في وجوه البر من توزيع على الفقراء وبذل في بناء مسجد ونحو ذلك ، كل ذلك يقوم به ناظر الوصية مع مشورة فضيلة قاضي الجهة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 20658 )
س 2 : لدينا بعض الوصايا الخاصة بالأهل رحمهم الله ، وقد أوصوا بالأضحية ، وحيث إن بعض الوصايا لا تفي بقيمة الأضحية وبعضها تفي وكما تعلمون حفظكم الله أن مكة يكثر بها الأضاحي والهدي ، وكذلك صعوبة الانتقال إلى محل البيع
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 355
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٥