10 / 8 / 1396 ه - ، عثرنا على ورقة الوصية التي قد كتبت في عام 1391 ه - ، خلال مرضه الأول والذي يوصي بأن يكون من ماله ثلث يكون بيدي أنا يا ابنه ، ونحن الآن في حيرة من الأمر ، المال قد وزع ولا ندري ماذا نصنع ، ونخشى الإثم علما أن المرحوم رزق بأبناء صالحين هدفهم البر بوالديهم ، نرجو إفادتنا سريعا .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يسترد من الورثة من النقود التي استلموها ما يساوي ثلث أصل النقود ، ومقداره ( عشرة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريالا ) يؤخذ من كل واحد ثلث حصته ، ومجموع المتحصل هو ثلث الميت ، ويكون بيد وكيله الشرعي لينفذ على وفق وصيته الشرعية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3593 )
س : لدي مبلغ تسعمائة ( 900 ) ريال قيمة غنم كانت سبيلا على نية : علي بن محمد مفرح كصدقة جارية ، حيث عندما جاءت الوفاة أوصى بأن تكون حصته بين الورثة تكون سبيلا من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 354
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٤