تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
10 / 8 / 1396 ه - ، عثرنا على ورقة الوصية التي قد كتبت في عام 1391 ه - ، خلال مرضه الأول والذي يوصي بأن يكون من ماله ثلث يكون بيدي أنا يا ابنه ، ونحن الآن في حيرة من الأمر ، المال قد وزع ولا ندري ماذا نصنع ، ونخشى الإثم علما أن المرحوم رزق بأبناء صالحين هدفهم البر بوالديهم ، نرجو إفادتنا سريعا . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يسترد من الورثة من النقود التي استلموها ما يساوي ثلث أصل النقود ، ومقداره ( عشرة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريالا ) يؤخذ من كل واحد ثلث حصته ، ومجموع المتحصل هو ثلث الميت ، ويكون بيد وكيله الشرعي لينفذ على وفق وصيته الشرعية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3593 ) س : لدي مبلغ تسعمائة ( 900 ) ريال قيمة غنم كانت سبيلا على نية : علي بن محمد مفرح كصدقة جارية ، حيث عندما جاءت الوفاة أوصى بأن تكون حصته بين الورثة تكون سبيلا من