تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
ابنتها الوصية الأولى مقبولة بنت محمد ، وبسؤال كبار السن في القرية لم أحصل على اسم العجوز ، فآمل فتواي عن حجه العجوز الأولى كيف قضاء حجتها على الوصي الباقي الوقت الحاضر ، هل يحج على نيتها كونه لا يعرف اسمها أو يدفع صدقة عنها أو يسقط عنها الحج ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكر وجب على الوصي الحي الأخير أن يعمل بتنفيذ الوصية بالحج قبل أن يفاجئه الموت كغيره بنية أنه عن جدته المذكورة ولو لم يعرف اسمها ، فيقول عند الإحرام من الميقات : لبيك حجا عن الموصية الأولى وهي جدتي أم أم أبي ، ولا تكفي الصدقة عن أداء الحج عنها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14972 ) س : لي أخت تدعى شرعاء بنت عجب ، وقد توفيت قبل حوالي 13 سنة ، وحيث إنني حضرتها قبل الوفاة وقد أوصت علي قائلة : ضع لي من حلالي جابية ونخلة ، وهي تقصد بالجابية ماء سبيل ، ومنذ وفاتها حضر إرثها وقسم ثلاثة أقسام : قسمان