لا أعلم هل أوفيت بالوصية مع العلم أن الوالدة قد حجت لنفسها وأنا قد حججت قبل حجي بالوصية ، وبعد ذلك جاء خالي وقال : نقسم التكاليف في الحج من المال ، فمنعت وقلت : هذه والدتي . أرجو الإفادة عن ذلك ، وهل الحج لخالي بالاشتراك معي في المال أم أن مالي ومال والدتي يكفي لأن أبا والدتي عم خالي ؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فحجتك لوالد والدتك كافية في تنفيذ وصيتها بالحج والوفاء بها ، وترك تقسيم تكاليف هذا الحج بينك وبين خالك واجب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 9032 )
س : توفي رجل له ابنان وخمس بنات ، فأوصى بثلث ما يملك من مال ومعمور صدقة جارية إلى ذمة الوصي وهو : ولده الكير ، هل يجوز أم لا ، ولكن بعض من الورثة يقول : إنها حيلة على البنات فكيف ينفق هذا الثلث وهل هو صحيح أم غير صحيح ؟
أرشدونا جزاكم الله خيرا .
ج : يسن للشخص أن يوصي بثلث ماله صدقة عنه عند
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 345
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤٥