السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2375 )
س 1 : توفيت والدتي رحمة الله عليها ، وأوصت بثلثها معي أنا وشقيقي أصغر مني سواء بالوصية ، ولكن الثلث ماشية ، وأنا صاحب وظيفة ، وشقيقي كذلك صاحب وظيفة ، وبقي الثلث عند والدي حيثه بدوي ، ولي إخوان صغار من أمي وكذلك من والدي ، ولكن لا يعرفون التصرف بهذا الثلث ، ووالدي يتصدق ويعطي منه صدقة ، علما أني لا أرغب بيع هذه المواشي خوفا من انقطاعها . ما رأيكم بهذا الموضوع ؟ أرجو الإفادة عن ذلك جزاكم الله خيرا .
ج 1 : ما عمله والدك من الصدقة من الثلث صواب ، وقد أحسن في ذلك ، أما ما يتعلق ببيع الماشية الموصى بها وعدمه فالمشروع لكم النظر في الأصلح ، فإن كان بيعها أصلح بيعت ويوضع ثمنها في بيت أو دكان أو نخل يكون ذلك وقفا للوالدة تصرف غلته فيما ذكرت في وصيتها ، وإن كان الأصلح بقاء الماشية في يد والدكم فليس لكم بيعها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 343
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤٣