الفتوى رقم ( 6769 )
س : لدي وصية والدي الذي نص على أضحية وفطور في المسجد ، ولدي نقود من ريع الوقف ( زائد عن الوصية ) حوالي ثلاثمائة وخمسين ألف ريال . السؤال : ماذا نعمل بالزائد ، هل نبني فيه مسجدا أو يوزع على الورثة أو كيف نتصرف به ؟ أفتونا مأجورين .
ج : الفاضل من الأجرة يشترى به طعام ويوزع في رمضان بين الفقراء ، وذلك بعد الأضحيتين ، والعمارة اللازمة للبيت على مقتضى ما في وصية الموصي رحمه الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 7693 )
س : إن أمي كانت مريضة وأنا وخالي قعود عندها ، فأوصت بحجة لوالدها وخالي ليس أخاها من الأب والأم ، وإنما أخوها من أولاد العم شقيق ، وقد توفيت والدتي واتصلت بخالي وقلت له عن الحجة وقد رد علي أنا لم أسمع ذلك ، وقد حججت لوالدها وكان تكاليف السفر من مال الوالدة ، ومالي من كسب أبي ، وأنا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 344
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤٤