پرش به محتوای اصلی

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحه 313

پدیدآورندگان:

ص۳۱۳
بسم الله الرحمن الرحيم ، شهد عندي الشاهدان المذكوران أعلاه على اتفاق ورثة محمد بن إبراهيم بن عواد على تعيين الأرض المذكورة ثلثا لمورثهم المذكور وأقر عندي محمد بن عبد العزيز بن عواد بذلك ، فتكون الأرض المذكورة وقفا ثابتا تصرف غلتها فيما نص عليه الموصي في حجة وأضحية على الدوام ، قاله كاتبه إبراهيم بن عبد اللطيف 22 / ب / 1326 وعليه الختم . 3 - والسؤال ونصه : محمد بن إبراهيم بن عواد أوصى بأن ثلث ماله في حجة فريضة الإسلام وأضحية على الدوام ، كما يتضح من الوصية المرفقة ، وقد تم تقسيم تركة المذكور بعد وفاته بين ورثته وهم والدته وأخته وابن عمه ، وكان نصيب الوصية فيها الأرض المسماة بالثسعيبة ، كما يتضح من الوثيقة المرفقة ، إلا أنه بعد تقسيم تركة المذكور وهو محمد بن إبراهيم بن عواد وإخراج ثلثه الموصى به تبين أن المذكور له إرث من جد جده . فأرجو إفادتنا هل يخرج من إرث الموصي من جد جده الثلث للوصية ، أم أن الثلث لا يقع إلا على المال المعلوم للموصي حين الوصية ؟ انتهى . وبعد دراسة اللجنة للوثيقتين والسؤال كتبت الجواب التالي : إذا كان الأمر كما ذكر ، فما تبين من المال إرثا له من جد جده فهو على ثلثه منه ؛ لأنه مالك له إلى حين الوفاة ، فواقع الأمر . . .