السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16488 )
س 1 : إذا توفي رجل ولم يكتب وصية يبين فيها صدقة من ماله وهو ميسور الحال ، هل يجوز لزوجته وأولاده أن يجعلوا له صدقة جارية من ماله ، مع العلم أن بعض أبنائه لم يبلغ سن الرشد ، فهل يجوز أن يتصدقوا عنه بلا وصية ولو لم يوص ؟
ج 1 : يجوز للورثة البالغين المرشدين أن يخرجوا من نصيبهم من الميراث قسطا يخصصونه وقفا أو صدقة لميتهم ، أما القصار فلا يجوز أخذ شيء من نصيبهم حتى يبلغوا ويرشدوا ويوافقوا على ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19774 )
س : أرفق مع خطابي نسخة من كتيب : ( هذه وصيتي الشرعية ) ، حيث أصبح الناس عندنا يشترونه ويعتقدون بوجوب تطبيقه بهذه الصيغة ، وبعضهم يشترونه ويهدونه ، البعض يتم توزيعهم مجانا في مراكز تحفيظ القرآن ، إما للعمل به أو للانتفاع به . نريد من فضيلتكم رأي الشرع في ذلك ، وحكم توزيعه وإهدائه ، أو العمل به بنفس الطريقة الموضحة في داخله . وجزاكم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 289
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٨٩