تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16488 ) س 1 : إذا توفي رجل ولم يكتب وصية يبين فيها صدقة من ماله وهو ميسور الحال ، هل يجوز لزوجته وأولاده أن يجعلوا له صدقة جارية من ماله ، مع العلم أن بعض أبنائه لم يبلغ سن الرشد ، فهل يجوز أن يتصدقوا عنه بلا وصية ولو لم يوص ؟ ج 1 : يجوز للورثة البالغين المرشدين أن يخرجوا من نصيبهم من الميراث قسطا يخصصونه وقفا أو صدقة لميتهم ، أما القصار فلا يجوز أخذ شيء من نصيبهم حتى يبلغوا ويرشدوا ويوافقوا على ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19774 ) س : أرفق مع خطابي نسخة من كتيب : ( هذه وصيتي الشرعية ) ، حيث أصبح الناس عندنا يشترونه ويعتقدون بوجوب تطبيقه بهذه الصيغة ، وبعضهم يشترونه ويهدونه ، البعض يتم توزيعهم مجانا في مراكز تحفيظ القرآن ، إما للعمل به أو للانتفاع به . نريد من فضيلتكم رأي الشرع في ذلك ، وحكم توزيعه وإهدائه ، أو العمل به بنفس الطريقة الموضحة في داخله . وجزاكم