تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الفتوى رقم ( 11746 ) س : والدنا رحمه الله قد توفي ولم يوص بشيء من ماله بعده ، وخلف مزرعة له فيها نخل وليس عليه دين والحمد لله ، ثم إن ورثته قد بلغوا في رجة الرشد وتبرعوا له من نخله الذي خلفه لهم ، وأرضه التابعة لمزرعته ثلث وكتبوا وقفا له يصرف له من ريعه أضحية أو أضحيتين ، وما بقي فهو في أعمال البر والثواب من الله ، فهل هذا التبرع جائز شرعا ؟ أفتونا مأجورين والله يحفظكم . ج : إذا كان الأمر كما ذكر من كون الورثة راشدين وتبرعوا برضاهم فإن التبرع صحيح وهم مأجورون . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18452 ) س 4 : هل إذا كان إنسان يتصدق على الفقراء بمبلغ من المال ، ثم مات بمرض مثل السرطان ، وكان صالحا ثم قام أخوه بعد موته بدفع المبلغ عنه كصدقة جارية فهل هذا جائز ؟ ج 4 : إذا كان المتوفى قد أوصى بالمال ليتصدق به وجب