الفتوى رقم ( 11746 )
س : والدنا رحمه الله قد توفي ولم يوص بشيء من ماله بعده ، وخلف مزرعة له فيها نخل وليس عليه دين والحمد لله ، ثم إن ورثته قد بلغوا في رجة الرشد وتبرعوا له من نخله الذي خلفه لهم ، وأرضه التابعة لمزرعته ثلث وكتبوا وقفا له يصرف له من ريعه أضحية أو أضحيتين ، وما بقي فهو في أعمال البر والثواب من الله ، فهل هذا التبرع جائز شرعا ؟ أفتونا مأجورين والله يحفظكم .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر من كون الورثة راشدين وتبرعوا برضاهم فإن التبرع صحيح وهم مأجورون . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18452 )
س 4 : هل إذا كان إنسان يتصدق على الفقراء بمبلغ من المال ، ثم مات بمرض مثل السرطان ، وكان صالحا ثم قام أخوه بعد موته بدفع المبلغ عنه كصدقة جارية فهل هذا جائز ؟
ج 4 : إذا كان المتوفى قد أوصى بالمال ليتصدق به وجب
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 287
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٨٧