وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 11485 )
س : مضمون السؤال : أنه وقع حادث لبعض أولادهم وتوفي الولد الصغير ، وأصيب الكبير وكان يسأل عن أخيه الصغير ، فلا يخبرونه بما حصل ، ثم توفي بعد ذلك وقد خلف بعض المال وهو لم يوص بشيء ، فهل يجوز التسبيل له والصدقة والحج عنهم ، حيث إنهم لم يحجوا ؟
ج : لا حرج عليكم في ترك إخبار الكبير بحال أخيه الصغير ، ولا مانع من إخراج سبيل بالمبلغ أو بعضه إذا أذن في ذلك ورثته الراشدون دون القصر ، ولا مانع أيضا من التصدق عنهما ، أما الحج والعمرة فمن كان منهما بالغا وله مال أخرج من ماله لمن يحج ويعتمر عنه ، وهذا مقدم على حق الورثة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 286
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٨٦