عليه من الفطر من ثمن البيت ، فإن لم يف ثمنه فليذبح من رغب الوفاء عنه من أولاده ما بقي عليه من الفطر إن استطاعوا ؛ لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 1 ) ثانيا : إذا مات ولم يوص بالثلث فلا يجب عليكم إخراج شيء عنه ، ويستحسن أن تبروه بما طابت به نفوسكم من الصدقة ، وأن تدعو الله له بالرحمة والمغفرة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6514 ) س 1 : توفي الوالد ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا ؟ ج 1 : إذا كان الواقع ما ذكر فلا يلزمكم إخراج الثلث ، وإن تبرع المرشدون من الورثة بإخراج شيء من التركة أو غيرها يكون صدقة له فذلك حسن .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 285
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٨٥
هامش
( 1 ) سورة التغابن الآية 16