تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
عليك فتصدق منها عليها حتى تنفد ، هذا وإن نازعك أحد من ورثتها في وصيتها بهذا المبلغ فالفصل في ذلك إلى المحكمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4489 ) س 2 : رجل توفي بسبب حادث سيارة ولم يوص بصدقة له من ماله ولا بدين ، علما أنه خلف مالا لا بأس به ، وله زوجة وأطفال قصر ، فهل له ثلث أو ربع مما ترك يتصدق به عنه بدون استشارة ورثته ، وإن لم يوص بشيء ؟ أفتونا رحمكم الله . ج 2 : إذا كان الأمر كما ذكر ، فلا يجوز أخذ شيء من المال يتصدق به عن الميت إلا بإذنهم إذا كانوا أهلا للتصرف الشرعي ، مع العلم أن ولي القصار لا يملك الإذن في ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 283 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش