وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
صالح الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4025 )
س : إن عمتي أم زوجتي دفعت إلينا ثمانمائة ريال ( 800 ) سنة 1398 ه - ، وأنا في حاجة لها ذلك الوقت ، وقالت : هذه الفلوس توسع بها ، وإذا مت لا تنساني منها . وفي سنة 1401 ه - ، قدر الله عليها وتوفيت إلى رحمة الله ، والفلوس باقية عندي الآن ، وهي تقصد بذلك نوع مثل الوصية ، وقد قلت لها : خذيها وعيت عنها ، وتقول : لا تنساني منها بعد الموت ، واليوم أرجو من سماحتكم إفتائي عن الطريق المتبع في ذلك ، ومع العلم أنه يوجد بعدها ورثة وعيال ، وهي لم توضح سوى ما ذكرته .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من حجها مرات ، وأن لها مالا كثيرا سوى الثمانمائة ريال ، وأنها أعطتك هذا المبلغ ( 800 ريال ) وامتنعت من قبوله منك حتى توفيت ، وهي تقول : لا تنساني منها بعد الموت ، فاجعلها في تجارة أو شيء يدر ربحا إن أمكن ذلك ؛ لتتصدق عليها بالربح ، وإن لم يمكن أو شق ذلك
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 282
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٨٢