تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ه - ، وسليمان بن علي بن سليمان الجمعة بالحفيظة رقم 111044 سجل الرياض في 21 / 2 / 1393 ه - ، وبعد ضبطه وقراءته على الجميع صادقوا ووقعوا ، وعليه جرى تصديقنا باعتماده تحريرا في الثاني من شهر رجب من العام السابع عشر بعد الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى ، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين . ج : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأنه يؤخذ بآخر وصية صدرت عن الموصي ؛ لأن الوصية المتأخرة نسخت الوصية المتقدمة الأولى وأبطلتها ، حيث وجد من الموصي ما يدل على رجوعه عن الوصية الأولى إلى الثانية ، ولا يمكن الجمع بينهما ، حيث لم ينص فيهما بأن الأولى تخرج من الثلث ، وتكون من ضمنه ، فعلى الوصي على تنفيذ الوصية أن يعمل بما دلت عليه الوصية الثانية ، وهي الوصية بثلث ماله ، فيخرج ثلث ماله ويصرف من ريعه فيما حدد الموصي بعد حصر جميع أملاكه ، وبعد إخراج جميع ما وجب عليه من دين في ذمته ، وحج استقر وجوبه عليه بتوفر شروطه عليه ولم يحج حجة الفريضة ، وكزكاة لم يؤدها ونذر وكفارة ونحو ذلك .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 281 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش