الفتوى رقم ( 8068 )
س : أفيد سماحتكم علما بأنني حسنى رافع سعيد أحمد الغامدي ، قد تنازلت في شكل هبة لابن أخي - والذي لم يبلغ سن الرشد بعد - عن حصتي من أحد الأراضي وسلمتها لأخي ، وهذه الأراضي كانت تخص والدي المغفور له ، وتسمى بالشط ، وهي تقع بغامد وقد ورثت هذه الأرض عن والدي .
علما بأن لوالدتي واثنتين من أخواتي الحق في حصتي هذه ، كما أفيد سماحتكم علما أنني متزوج ، ولي من الأولاد اثنان ، ومن البنات ثلاث ؛ ولعدم حرمانهم في حقهم من إرث جدهم فإنني أطلب من سماحتكم الإفتاء بما ترونه مناسبا تجاه ذلك الأمر لاسترداد الهبة التي سبق أن منحتها لابن أخي المذكور بعاليه .
ج : الهبة تلزم بالقبض ، فإذا كان أخوك - ولي الموهوب له - قد استلمها كما في السؤال فإنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض ، هذا بالنسبة لحقك أنت فقط من هذه الأرض ، أما إذا كان لأحد منها نصيب من ورثة أبيك فحقهم باق فيها ، ولهم البقاء على تملكهم لها ، يهبونها لمن يريدون أو يبيعونها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 251
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥١