تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7631 ) س 2 : إذا قام شخص بإرسال نقود لوالده ليحفظها له كأمانة عنده لدى عودته إلى بلده ، أو تخويل الوالد باستثمارها له ( للابن ) ثم قام الوالد بشراء قطعة أرض لنفسه وسجلها باسمه ، فهل للولد أن يطلب من والده أن يقوم بتسجيل الأرض باسمه ( باسم الابن ) ، أم يطالبه بأن يعطيه نقوده التي سبق أن أرسلها إليه ، أم ماذا يفعل في هذه الحالة ؟ ج 2 : إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت ، فلك أن تطلب حقك من أبيك بالمعروف ، إلا إذا كان محتاجا لغلة ما أعطيته ، فإن استجاب لك فالحمد لله ، وإن كان محتاجا له أو لغلته للإنفاق على نفسه ومن يعول فليس لك مطالبته ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « أنت ومالك لأبيك » ( 1 ) حين قال له رجل : إن أبي اجتاح مالي ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم » ( 2 )

هامش
( 1 ) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أحمد 2 / 179 ، 204 ، 4 21 ، وأبو داود 3 / 801 برقم ( 3530 ) ، وابن ماجة 2 / 769 برقم ( 2292 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 41 / 158 ، وأبو نعيم في ( أخبار أصبهان ) 2 / 22 ، وابن الجارود 3 / 251 برقم ( 995 ) ، والبيهقي 7 / 480 ، والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 12 / 49 .
( 2 ) أحمد 6 / 31 ، 41 ، 42 ، 127 ، 162 ، 173 ، 193 ، 201 ، 202 - 203 ، 220 ، والبخاري في ( التاريخ الكبير ) 1 / 407 ، وأبو داود 3 / 800 ، 800 - 801 ، برقم ( 3528 ، 3529 ) ، والترمذي 3 / 639 برقم ( 1358 ) ، والنسائي 7 / 241 برقم ( 4450 - 4453 ) ، وابن ماجة 2 / 723 ، 769 برقم ( 2137 ، 2290 ) ، والدارمي 2 / 247 ، وابن حبان 10 / 72 - 74 برقم ( 4259 - 4261 ) ، والحاكم 2 / 46 ، والطيالسي ص 221 برقم ( 1580 ) ، والبيهقي 479 / 479 - 480 ، 480 ، ، البغوي 9 / 329 برقم ( 2398 ) .