تركته قبل موته بين أولاده وبناته ثلاث أولاد وثلاث بنات ، وكان قد وهب لكل من الأولاد قبل قسمة المزارع والبيوت محلات أراضي ؛ لإقامة مباني سكن لكل منا نحن الأولاد ، وكل بنى له بيتا له ولعياله ، فهل أخواتنا البنات - وهن متزوجات الآن - هل يدخلون في البيوت التي بنيناها ، وسكن كل منا فيها ، وبناها كل منا من مكسبه الخاص ؛ ليس من مال أبينا فيها شيء ؟ ملخص السؤال : هل الأراضي التي أقيمت عليها هذه المباني لأخواتنا فيها شيء ، ونحن عمرنا البيوت - كما ذكرت - من مكسبنا الخاص ، ووالدنا أعطانا هذه الأراضي أثناء حياته ؟ ج 1 : إذا كانت أخواتكم قد رضين بالعملية فلا حرج عليكم ، وإن كن لم يرضين فالواجب إعطاؤهن حقهن من الأرض مقسما لهن على حسب الميراث ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 237
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٧
هامش
( 1 ) '' مالك 2 / 751 - 752 ، وأحمد 4 / 268 - 271 ، 273 ، 276 ، والبخاري 3 / 134 ، ومسلم 3 / 1242 - 1244 برقم ( 1623 '' 13 '' ) ولفظ الأصل له ، وأبو داود 3 / 811 ، 815 برقم ( 3542 ، 3545 ) ، والنسائي 6 / 258 - 262 برقم ( 3672 - 3686 ) ، وابن ماجة 2 / 795 برقم ( 2375 ، 2376 ) ، والدارقطني 3 / 42 ، وابن حبان 11 / 499 ، 505 برقم ( 5100 ، 5106 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 84 ، 84 - 85 ، 86 ، 87 ، والبيهقي 6 / 176 ، 177 ، والبغوي 8 / 296 برقم ( 2202 ) . ''