وللبخاري مثله ، لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة . ثالثا : يجوز للوالد أن يعطي من أولاده من قام لخدمته ، والقيام بشئونه مقابل هذه الخدمة ، وليس في ذلك تفضيل له عن إخوته الآخرين ، بشرط أن يكون ما يدفعه له هو أجرة المثل ، سواء كان ذلك يوميا أو شهريا أو سنويا . رابعا : إذا توفي الشخص فورثته يرثونه كل على حسب حصته الشرعية ، ولا يجوز للمسلم أن يوصي لبعض ورثته بشيء من الزيادة على حقه الشرعي ، لا من الإرث ولا غيره ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث » ( 1 )
هامش
( 1 ) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي - رضي الله عنه - : أحمد 4 / 186 ، 187 ، 238 ، 239 ، والترمذي 4 / 434 برقم ( 2121 ) ، والنسائي 6 / 247 برقم ( 3641 - 3643 ) ، وابن ماجة 2 / 904 برقم ( 2712 ) ، والدارمي 2 / 419 ، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم ( 428 ) ( ت : الأعظمي ) ، والدارقطني 4 / 152 ، 152 - 153 ، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم ( 16376 ) ، وابن أبي شيبة 11 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 78 برقم ( 1508 ) ، والطيالسي ص 169 ، برقم ( 1217 ) ، والطبراني 17 / 32 - 36 برقم ( 60 - 71 ) ، والبيهقي 6 / 264 ، والبغوي 2 / 288 برقم ( 1460 ) .