تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير وقال فيه : « لا تشهدني على جور ، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم » ( 1 ) . فقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعدل بينهم ، والأمر يقتضى الوجوب ، ويؤكد دلالته على الوجوب قوله : فليس يصلح هذا وقوله : « وإني لا أشهد إلا على حق » ( 2 ) وقوله : « لا تشهدني على جور » ( 3 ) وكذلك ما جاء من الروايات في هذا المعنى . ثانيا : إذا أعطى بعضهم وترك البقية وجب عليه أن يستعيد ما أعطاه ، ويدل على ذلك ما رواه النعمان بن بشير « أن أباه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال : فأرجعه » متفق عليه ولفظ مسلم قال : « تصدق علي أبي ببعض ماله ، فقالت أمي - عمرة بنت رواحة - : لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا ، فقال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . فرجع أبي فرد تلك الصدقة » ( 4 )

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2507 ) , صحيح مسلم الهبات ( 1623 ) , سنن النسائي النحل ( 3683 ) .
( 2 ) صحيح مسلم الهبات ( 1624 ) , سنن أبو داود البيوع ( 3545 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 326 ) .
( 3 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2507 ) , صحيح مسلم الهبات ( 1623 ) , سنن النسائي النحل ( 3683 ) .
( 4 ) '' مالك 2 / 751 - 752 ، وأحمد 4 / 268 - 271 ، 273 ، 276 ، والبخاري 3 / 134 ، ومسلم 3 / 1242 - 1244 برقم ( 1623 '' 13 '' ) ولفظ الأصل له ، وأبو داود 3 / 811 ، 815 برقم ( 3542 ، 3545 ) ، والنسائي 6 / 258 - 262 برقم ( 3672 - 3686 ) ، وابن ماجة 2 / 795 برقم ( 2375 ، 2376 ) ، والدارقطني 3 / 42 ، وابن حبان 11 / 499 ، 505 برقم ( 5100 ، 5106 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 84 ، 84 - 85 ، 86 ، 87 ، والبيهقي 6 / 176 ، 177 ، والبغوي 8 / 296 برقم ( 2202 ) . ''