تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

المالية ، وبلغ كل نصيبه من الوظائف والتعليم وغيرهما ، ولكن هؤلاء القصر في أول السلم ، وفي حاجة إلى العطف والرحمة والشفقة والتربية والتدريب إلى غير ذلك ، وأن لا يجتمع عليهم فقدان والدهم وإسكانهم في سكن أقل من سكنهم الأول ، ومن ثم سيكون له تأثر بالغ في نفوسهم أو تقوم تلك الموجودات بثمن قد يؤثر ماليا على مستحقاتهم الموروثة لهم من والدهم . فالذي أرجوه من سماحتكم أخذ الموضوع من جميع أبعاده ، وعكسياته ، وإفتائي بما ترونه سماحتكم مبرئا للذمة ، وضمانا للمصلحتين . ج : أولا : الأصل في هذا الباب وجوب العدل بين الأولاد ؛ لورود الأدلة في ذلك ، ومنها : أ - عن النعمان بن بشير قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم » ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . ب - عن جابر قال : « قالت امرأة بشير انحل ابني غلاما وأشهد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي ، فقال : أله إخوة ؟ قال : نعم ، قال : فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قال : لا ، قال : فليس يصلح هذا ، وإني لا أشهد إلا على حق » ( 2 )

هامش
( 1 ) سنن النسائي النحل ( 3687 ) , سنن أبو داود البيوع ( 3544 ) .
( 2 ) صحيح مسلم الهبات ( 1624 ) , سنن أبو داود البيوع ( 3545 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 326 ) .