تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
واعلم أن كتابة شيء للإناث دون الذكور لا يدفع كيد الذكور عن الإناث ، وربما زادهم حنقا عليهن وحسدا لهن وشدة في الإضرار بهن ، فاتق الله واعدل بين أولادك ذكورا وإناثا ، واكتب لكل نصيبه كالميراث ، وسلمهم الصكوك في حياتك ؛ ليتصرفوا كما يشاءون إذا كانوا راشدين ، واترك قسمة أملاكك حتى تكون ميراثا للحي منهم بعد وفاتك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2911 ) س : أرجو من سماحتكم إفتائي عن الأمور التالية : أولا : من عنده أبناء ، وزوج أكبرهم والذي يليه ، وبقي منهم من هو على سن الزواج ، ومن هو أقل من ذلك ، فهل يجوز تضمين وصيته بشيء من المال لمن لم يتزوج بالغا كان أو من القصر بحدود تكاليف الزواج ؟ ثانيا : إذا اشترى الوالد سيارات لكل من أولاده الكبار ، سواء من كان تحت ولايته أو من هو مستقل بحياته ، فهل يجوز أن