واعلم أن كتابة شيء للإناث دون الذكور لا يدفع كيد الذكور عن الإناث ، وربما زادهم حنقا عليهن وحسدا لهن وشدة في الإضرار بهن ، فاتق الله واعدل بين أولادك ذكورا وإناثا ، واكتب لكل نصيبه كالميراث ، وسلمهم الصكوك في حياتك ؛ ليتصرفوا كما يشاءون إذا كانوا راشدين ، واترك قسمة أملاكك حتى تكون ميراثا للحي منهم بعد وفاتك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 2911 )
س : أرجو من سماحتكم إفتائي عن الأمور التالية :
أولا : من عنده أبناء ، وزوج أكبرهم والذي يليه ، وبقي منهم من هو على سن الزواج ، ومن هو أقل من ذلك ، فهل يجوز تضمين وصيته بشيء من المال لمن لم يتزوج بالغا كان أو من القصر بحدود تكاليف الزواج ؟
ثانيا : إذا اشترى الوالد سيارات لكل من أولاده الكبار ، سواء من كان تحت ولايته أو من هو مستقل بحياته ، فهل يجوز أن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 200
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٠