العدل بين الزوجات في العطية
الفتوى رقم ( 19695 )
س : أفيد سماحتكم بأن فيه شخصا لديه زوجة وأنجب منها ولدا ، وبعد فترة توفيت ثم تزوج بأخرى ، ولها معه أكثر من ثلاثين سنة ، ولم تنجب له أولادا البتة ، وفي الآونة الأخيرة تزوج بأخرى وأنجب منها ولدين ، ومعه عمارتان مسلح ، إحداهما دوران ويريد أن يهب دورا من العمارة المكونة من دورين لزوجته التي لم تنجب منه أولادا هبة لها ، ويسأل هل يجوز له ذلك أم لا ؟ ويريد من سماحتكم إفتاءه في ذلك على سؤاله حتى يكون على حقيقة من الأمر ، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمتعكم بالصحة والعافية ، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه ، وأن يوفق الجميع لما فيه صلاح هذه الأمة وفلاحها ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، والسلام .
ج : من كان له زوجتان فأكثر فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن ، ولا يحل له أن يخص إحدى زوجاته بشيء دون الأخرى من النفقة والسكنى والمبيت ، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :