ومرت الأيام وأصبحت لي شقة في منزلي ، أرغب أن أكتبها لزوجتي تمليكا ، وذلك مكافأة لها على صبرها على عدم إنجاب الأولاد ، ووفاء لدينها ، وهو الذهب الذي باعته مساهمة منها في بناء المنزل وفي كفاحها معي . أرجو أن تفتوني من هذا الأمر ؛ لأنني أخشى الله فيها .
ج : لا مانع أن تكتب لها الشقة بناء على ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 12168 )
س : إنني رجل كهل ، تزوجت منذ عامين بامرأة مصرية صالحة قائمة بخدمتي ، تتكلف أكثر من طاقتها لراحتي ، ولم يكن لي أبناء ولا بنات ، ولا يرثني سوى أبناء إخواني ، وهم بجدة وأنا بالوجه ، وأريد أن أهب الثلث مما أملك لزوجتي مقابل تفانيها والسهر على خدمتي ، فهل يجوز لي ذلك ؟
ج : يجوز لك أن تهب لزوجتك ما ذكرت هبة منجزة في حياتك لقاء إحسانها إليك وخدمتها لك .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 187
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٧