أخرى في بلدة أخرى ، ورزق منها ببنت وولد ، وبنى لها في بلدتها بيتا مستقلا ، هذا والزوجة الأولى صاحبة هذا الاستفتاء تطلب من زوجها الآن أن يصكك لها على بيتها الذي بناه لها منذ فترة من الزمن ، بعد أن مناها به عدة سنوات حتى حقق الله هذا ، والزوج محتار في تحقيق هذا الطلب خشية الإثم ، فهل عليه إثم إذا صكك لها على بيتها وصكك للزوجة الثانية على بيتها الذي بناه لها في بلدتها ؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكر جاز أن يكتب الزوج صكا لكل زوجة من زوجتيه بالبيت الذي بنى لهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 12271 )
س : إنني رجل متزوج من زمن ولم أرزق بذرية ، وكنت أملك قطعة أرض ، وعندما شرعت في بنائها عرضت على زوجتي أن تبيع ما تملك من حلي لتساهم معي في البناء مقابل أن أبيع لها الربع ، والمبلغ كان أقل بكثير من قيمة الربع الذي وعدت به ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 186
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٦