تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
منه على سبيل الهبة أن يشتريها من الأخير الذي اشتراها ، فهل هذا جائز ويعتبر من تغير الصفة ؟ ج 2 : يجوز شراء الهبة في الصورة المذكورة ؛ لأن الواهب اشتراها من غير الموهوبة له . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهدية للزوجة

الفتوى رقم ( 6848 ) س : هذه امرأة من أبي عريش بمنطقة جازان ترفع لسماحتكم هذا الاستفتاء ، ومسألتها : أنها عاشت مع زوجها فترة من الزمن في بيت ضيق ، يشمل حتى أهل زوجها معهما ، وهي صابرة على الضيق في هذا البيت ، وزوجها يمنيها بأن إذا فتح الله عليه سيبني لها بيتا واسعا منفردا عن أسرة أبيه ، وفتح الله على زوجها وتوسع رزقه ، فبنى لها بيتا واسعا مستقلا وسكنته معه فترة من الزمن ، أنجبت له خلالها أربع بنات ، ثم تزوج زوجها بزوجة