الله ، لا يجوز انتزاعه منهم إلا بإذنهم وطيبة نفس منهم ؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » ( 1 ) وهذا الوقف باطل لأنه ظلم ، وأخذ لأموال الناس بغير حق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى ر قم ( 5975 ) س : لنا جد يدعى : ناصر الملحم ، توفي منذ سنين طويلة ، وله ملك في ثلثه عدة نخلات ، وقد مات الملك ، وفنيت النخلات ، ولتعطل منافعه بيع الملك وكل من الورثة أخذ نصيبه بقي نصيب الجد المذكور في البنك منذ أكثر من ثلاث سنوات ، والنخل اليوم يبقى حمله فيه ما يلقى أولا من يؤبره ، وثانيا من يصرمه ، وليس له قيمة عند الناس ، فاقترحت على أحد الورثة أن نضع المبلغ في بناء مسجد ، وهو يقول : سنجعله في أضحية وما شابهها . نأمل من سماحتكم توجيهنا إلى ما ترونه ، وفقكم الله لما فيه الخير والسداد ، والسلام عليكم . علما أن المبلغ يقارب مائة وثمانين ألف ريال .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 151
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥١
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 5 / 72 ، 113 ، والدارقطني 3 / 25 - 26 ، وأبو يعلى 3 / 140 برقم ( 1570 ) ، والبيهقي 6 / 100 ، 8 / 182 .