تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ج : يجوز أن يصرف الثمن المذكور في بيت صغير أو دكان ، يكون وقفا لجدكم ، وتصرف غلته فيما سماه جدكم في الوصية ، ولا مانع من أن يشترك مع وقف آخر في بيت أو دكان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8785 ) س : أنا امرأة كبيرة السن ، وقد تسببت في مشترى بيت ، حيث إن ليس لي أولاد ذكور ما عدا بنات بأزواجهن وأولادهن ، وحيث إنه اشترى البيت على حياتي ليكون لي بعد مماتي سبالة لي ولوالدي ، ولتكون على يد أخي وشقيقي حمدان سعد بن قدان ، ولكن بعض الناس أشكل علينا ، وقال : ما لك إلا الثلث والباقي للورثة ، يعني : البنات ، هل هذا صحيح ؟ علما أنهن لم يسلمن في البيت ولا ريال واحد ، وإذا كان أنا كتبته سبالة وأوقفته على يد أخي حمدان ، هل علي في ذلك شيء ؟ أفيدونا فإني في حيرة . ج : إذا كان البيت قد وقف من قبلك وقفا منجزا في حال صحتك فإنه يمضي ، ولا يحق لك الرجوع فيه في حياتك ولا