بقاء العين بتحبيس الأصل ، وتتصدق بمنافعها في الفقراء وذوي القربى ونحوهما ، فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : « أصاب عمر بخيبر أرضا ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه ، فكيف تأمرني به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " . فتصدق عمر غير أنه لا يباع أصلها ، ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا غير متمول فيه » ( 1 ) متفق عليه واللفظ للبخاري . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20305 ) س : يقوم بعض الناس بجمع مال الميت ووضعه بجنب المصحف ، ثم وضع اليد عليه من قبل الحاضرين ، ثم يوقف مال الورثة كله بغير إذنهم ، فما حكم ذلك ؟ ج 2 : هذا العمل باطل ؛ لأن مال الميت حق للورثة على قسمة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 150
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٠
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الشروط ( 2586 ) , صحيح مسلم الوصية ( 1633 ) , سنن الترمذي الأحكام ( 1375 ) , سنن أبو داود الوصايا ( 2878 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 55 ) .