يورث من بعدك ، ولا إثم عليك في ذلك إذا كان قصدك الخير ، ولم تقصدي حرمان الورثة ، وكذلك إذا كنت لم توقفيه ووقفتيه بعد في حالة صحة منك وتصرف شرعي ، وإن كنت قد أوصيت به وصية أو مستوصية به فالوصية يجوز الرجوع فيها قبل الممات أو تمضي في حدود ثلث ما خلفتيه إذا لم ترجعي عنها في حياتك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
التصرف في الوقف بالبيع والنقل
الفتوى رقم ( 16564 )
س : إن أحد أجداده أوقف مزرعة ولا يعرف متى أوقفت ، وقد جعل نصيف محصولها يوزع قبل إدخاله إلى البيت على الفقراء وعابري الطريق ، وحيث إن الدولة وضعت الضمان الاجتماعي ، وكذلك الأرض تزرع بالذرة وهي غير مرغوبة ، فهل يجوز أن تقوم المزرعة بثمن معين ، ويقوم هو بدفعه للجهة المختصة ، وبذلك ينفسخ الوقف ويكون لي حرية التصرف في
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 153
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٣