تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
لضيق وقته ، وتحرج من تركه ويطلب إفتاءه : هل لذلك بدل ، وهل يجوز له استئجار من يقوم بذلك عنه ، وهل عليه إثم في تركه القراءة المدة الماضية ؟ لذا آمل التفضل بالإفادة والسلام عليكم . وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأن شرط الواقف جزءا من غلة الوقف لمن يقرأ الفاتحة أو جزءا من القرآن ويهدي ثوابه للميت ، أو له ولغيره ، هو مصرف غير شرعي ، لأن قراءة القرآن لا يهدى ثوابها للأموات ؛ لعدم ورود النص بذلك ، هذا في أصح قولي العلماء ، لذا فإن الشرط المذكور لا يعتبر من مصارف الوقف الشرعية ، وعليه فيصرف الجزء المخصص من الوقف لذلك لمدارس تحفيظ القرآن الخيرية ، لأن هذا أقرب إلى مقصد الواقف ومن جنسه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12213 ) س : سيدة تريد أن تهب مبلغا من المال ليكون صدقة جارية لها تنتفع بحسناتها في حياتها ، وتستمر بعد مماتها ، فما هي الصدقة الجارية ؟ وكيف أستطيع أن أنتفع بها ؟ هل تكون بإيداع مبلغ