تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 1409 ) س : إن قطعة أرض زراعية جعل إنتاجها وقفا على وجبة إفطار في رمضان فقط ، ثم لم يبق ممن يتولى الوقف سواي ، وأنا موظف في منطقة بعيدة عن البلد ، وليس بالبلد من يقوم عني بتجهيزه لمن يفطر به ، ثم إن أهل بلادنا يشتغلون بالرعي في جهات يتعذر علي معرفتها ، ولا يجتمعون إلا يوم عيد أو جمعة ، وعلى تقدير أني هيأته لا أجد من يأكله ، فهل يجوز لي أن أوزعه حبوبا على المستحقين أو أبيعه وأشتري بثمنه تمرا لأوزعه على المستحقين . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، من عدم وجود ولي لهذا الوقف سواك ، وأنك لا تقوى على مباشرة تجهيزه بنفسك ولا تجد من يقوم مقامك في ذلك ، وأنه على تقدير تجهيزه لا يوجد من يأكله في تلك البلاد جاز لك أن توزعه حبوبا في رمضان على المستحقين في بلادكم إن أمكن ، وإلا ففي أقرب البلاد إلى بلد الوقف ، وجاز لك أن تشتري بثمنه تمرا لتوزعه كذلك .