وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 1409 )
س : إن قطعة أرض زراعية جعل إنتاجها وقفا على وجبة إفطار في رمضان فقط ، ثم لم يبق ممن يتولى الوقف سواي ، وأنا موظف في منطقة بعيدة عن البلد ، وليس بالبلد من يقوم عني بتجهيزه لمن يفطر به ، ثم إن أهل بلادنا يشتغلون بالرعي في جهات يتعذر علي معرفتها ، ولا يجتمعون إلا يوم عيد أو جمعة ، وعلى تقدير أني هيأته لا أجد من يأكله ، فهل يجوز لي أن أوزعه حبوبا على المستحقين أو أبيعه وأشتري بثمنه تمرا لأوزعه على المستحقين .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، من عدم وجود ولي لهذا الوقف سواك ، وأنك لا تقوى على مباشرة تجهيزه بنفسك ولا تجد من يقوم مقامك في ذلك ، وأنه على تقدير تجهيزه لا يوجد من يأكله في تلك البلاد جاز لك أن توزعه حبوبا في رمضان على المستحقين في بلادكم إن أمكن ، وإلا ففي أقرب البلاد إلى بلد الوقف ، وجاز لك أن تشتري بثمنه تمرا لتوزعه كذلك .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 143
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٣