تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 534 ) س : لديهم مزارع فيها أمداد معينة ، تخرج لإطعام الصوام في رمضان ، وإنها الآن متوقفة لدى الزارعين ، لعدم وجود من يفد على المساجد لطلب الأكل ، ويسأل : هل يجوز بيعها وشراء التمر بثمنها ووضعه في المساجد ليفطر بها الصائمون الفقراء ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكره السائل ، من عدم وجود من يفد إلى المساجد لطلب الأكل ، من الحب بعد طبخه ، وأنه يمكن أن يوجد في المساجد من يفطر على التمر ، فلا يظهر لنا بأس في بيع الحبوب الواجبة في هذه المزارع وشراء تمر بثمنها ، يقدم في المساجد المعينة في الوصايا ، ليفطر به الفقراء من الصائمين ، إلا أن ذلك ينبغي أن يكون تحت إشراف القاضي وبإذنه ، حيث إنه الجهة الشرعية المختصة برعاية المصلحة في التصرف في الأوقاف .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 144 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش