تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الفتوى رقم ( 2880 ) س : قد توفي ابني سليمان بن عبد العزيز السليمي رحمه الله وخلف أربعة أطفال ووالدتهم ، وكان يملك منزلا بناه بقرض من الصندوق العقاري بعد رهن المنزل كالمعتاد ، قد رأيت - اجتهاد مني - التنازل عن جميع ما يخصني من نصيب في الإرث ما عدا نصيبي في المنزل المذكور ، فقد رأيت - اجتهاد مني أيضا - أوقف نصيبي منه في أضحية للولد سليمان رحمه الله ، وبعد إقراري بذلك وصدور الصك المرفق بالإقرار المشار إليه عرفت أن المنزل لا زال مرهونا في قيمة القرض ، وكذلك أخشى أن يكون في تصرفي هذا تعطيل للمنزل من حيث البيع بعد فك رهنه ، فهل يجوز لي التراجع عن الوقف ؟ ثم هل يجوز لي بعد ذلك حرية التصرف أم أني مقيد بتصرف معين ؟ أفيدوني أفادكم الله . ج : إذا كان الواقع كما ذكر فالوقف غير صحيح ؛ لأنه مرهون ، مع أنك لم تنجز الوقف ، وإنما وعدت به بقولك : سأوقف نصيي . . إلخ ، بذلك تعلم أنه لا حرج عيك في التصرف بعد فك الرهن بوقف أو غيره من التصرفات الجائزة شرعا .