منهما أن يقبله ، فأفتوني ماذا أصنع بالباقي من ثمن القطعة ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الأثلة جعلت سبالة في رحى ، ثم استغنى الناس عن الرحى فجعلت في مجرشة ، ثم استغني عن المجارش لتغير أحوال الحياة - فعلى من إليه الأثلة وغلتها أن يجعل المتبقى من قطعتها في مرفق من المرافق العامة ، التي يحتاج إليها الناس ، وليس لها من ينشئها أو ينفق عليها ، مثل أواني الماء عند أبواب المساجد ، أو في الطرق العامة ، أو الإسهام بها في إنشاء ارتوازي أو إصلاحه لينتفع الناس بمائه ، أو ترميم مسجد أو شراء حصر أو بزابيز له ، إذا لم يكن هناك من يتولى ذلك أو كان ولم يمكن استخلاصه ، فإن لم يتيسر صرف الباقي أو ما يجد بعد ذلك من الغلة في مرفق عام لا قائم عليه تصدق به على الفقراء ، لكن ينبغي أن يرفع أمر السبالة إلى فضيلة قاضي البلد ، ليعين ناظرا أمينا عارفا . ممثل هذه الأمور على السبالة ليتولاها حفظا وصرفا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 133
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٣٣