ج 1 : هذا المال المذكور يجب تسليمه للورثة ليقتسموه بينهم ؛ لأنه أصبح حقا للجميع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19554 )
س : لي خال توفي من مدة أسبوعين ، وقد ترك عندي مبلغا من المال : ورقا وفضة وبعض السلاح الشخصي ، وعنده ولد متزوج امرأة عقيما ، وعجوز عمياء ، وبنت متزوجة ، وقد وضع السلاح الشخصي أمانة في ذمتي بأن لا أعطيه ولده ؛ حيث إن خالي لا يثق به ، ويقول : إنه يبيعه ، أنا محتار وأرجو الإجابة ، ويوجد لخالي أخ ، فهل أعطي أخوته تركة أخيهم أم أعطي الولد ، فأنا أرغب التخلص منها ؟
ج : عليك أن تسلم المال الذي عندك لورثة المتوفى عن طريق المحكمة الشرعية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 434
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٤