حرمه الله على عباده ، أما إيداعه في البنك من أجل الحفظ فقط دون أخذ فائدة فلا بأس به عند الضرورة إلى ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19659 )
س 1 : امرأة مرضت وتركت ذهبها عندي ، وحملتني أمانة إذا ماتت أن لا أعطي هذا الذهب لأحد ، لا لأمها ولا لزوجها ، بل أحتفظ به عندي حتى يبلغن بناتها سن الرشد ؛ لأنهن ما زلن صغارا ، ولكن أقلق على هذه الأمانة في البيت من السرقة إذا خرجنا من البيت لزيارة أهلي أو إلى أي مكان آخر ، وإذا حملته معي أخاف أن يحصل - لا سمح الله - حادث أو أي شيء ، وفعلا حصلت السرقة في بيتنا ، ولكن الذهب كان معي عندما ذهبت لزيارة أهلي ؛ فقلقت أكثر ، فسألنا أحد العلماء فقال : بأن الحق للأب أن يحتفظ لبناته بهذا الذهب ، فأعطيته إياه وحملته الأمانة ، كما حملتني إياها الأم ، ولا أعرف إذا كان سيعمل بهذه الأمانة كما تريد زوجته أم لا ؟ وهل عملي هذا صحيح ؟ وهل برأت ذمتي ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 433
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٣