ج : وبعد دراسة اللجنة لما ورد في كتاب فضيلة رئيس محاكم القنفذة وما جاء في خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد ، كتبت اللجنة الجواب التالي : حيث ذكر فضيلة رئيس محاكم القنفذة أن احتشاش المرعى وبيعه ، واختصاص من يحش ويبيع ؛ فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم ، فإنه والأمر كذلك يمنع من يحش ويبيع ، ويترك الحشيش للسوائم ترعاه ، وهذا من باب تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « لا ضرر ولا ضرار » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1881 ) س 1 : ما حكم مرعى القرى ؟ أحكمه حكم الملكية أم الاختصاص ؟ ج 1 : حكمه حكم الاختصاص ، ويجوز لغير أهل القرية أن ينتفع من المرعى الذي من اختصاصها ، إذا لم يكن على أهلها مضرة من ذلك ، ولم يفض إلى نزاع بينه وبينهم ، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 437
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٧
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة الأحكام ( 2340 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 327 ) .