فإن هذا المال بعد وفاتها هو من حق الورثة ، يقسم بينهم كما شرع الله ، فيأخذ كل واحد نصيبه ، ولا يحل لك أن تأخذ شيئا منه أبرأ الله ذمتك ، إلا إذا كنت وارثا لها ، فإنك تأخذ قدر نصيبك من الإرث شرعيا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19953 )
س : باعت أمي قطعة أرض ملكها ، واستأمنتني على ثمن الأرض وقالت لي : ضعه باسمك في إحدى البنوك ؛ كي يدخل علينا ربحا شهريا قدره كذا ، فوافقت ، مع العلم أننا لو وضعنا المال في البنك لا يجوز لنا أن نأخذه إلا بعد مرور عام كامل ، ومع العلم أنني أصغر أخوتي ولي أخوة أكبر مني ، كل منهم في منزله الخاص به وله أولاد ، وكان لي أخ كبير قد ألح على والدتي في طلب هذا المال للتجارة به ؛ لأنه غير ميسور الحال ، وكلنا نعلم ذلك بأنه في ضيق من العيش ، فرفضت أمي أن تعطيه المال ، فأصبح بحالة يرثى لها ؛ لأنه كان محتاجا له ؛ نظرا لظروفه المعيشية . فجاءني في يوم من الأيام وأنا أعلم ما به من ألم وطلب مني هذا المبلغ ، وعرض علي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 431
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣١