العثور عليه فيتصدق بها على نية صاحبها . وإن كان الورثة غير مصادقين على ذلك فتسلم لقاضي البلد من قبلك ، ولدى القاضي الإجراءات الشرعية المطلوبة في مثل ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19907 )
س : إن لي أختا كبيرة السن ومريضة ، ولها شؤون ضمان اجتماعي ، ولها بنت متزوجة ، وهي تؤمن عندي ما تحصل عليه من نقود ، وهي أحيانا تسكن عند بنتها ، وأحيانا تسكن عندي ، وتوفيت عندي ، وهي تقول : إن احتاجت البنت أعطها الفلوس التي تحتاج ، ولم تذكر لي عن الفلوس هل هي عطية لي أم أمانة ، وقد جمعت عشرين ألف ريال ( 20 000 ) ، أفيدوني ، ماذا أعمل ؟
ج : الذي يظهر من حال أختك أنها وضعت المال عندك أمانة لحفظه عندك ، حيث أوصتك بإعطاء ابنتها منه إن احتاجت ، وليس هبة أو عطية لك ، حيث لا يوجد ما يدل على ذلك ؛ وعلى ذلك
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 430
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٠