عن ورثته ومعرفته ورد الأمانة التي لمورثهم إليهم ، فإذا تعذرت معرفتهم تصدق بها على نية صاحبها ، ومتى تمكن من معرفتهم أخبرهم بما عمل ، فإن أجازوه وإلا سلمها لهم ، وتكون الصدقة عنه ، ولا ينبغي له الشراء من نفسه للأمانة التي عنده ؛ لأنه مظنة للتهمة ، لكن إذا قدرت بثمن عن طريق لجنة من المحكمة الشرعية ، ورغب أن يأخذها بما تقدره اللجنة من الثمن جاز ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9864 )
س 4 : ادخر شخص عندي ماله ومات فجأة ، ولا أعرف أهله ولا وارث له ، ماذا أفعل بماله ؟
ج 4 : إذا لم تجد للمودع الذي توفي وارثا بعد البحث والسؤال والتقصي فتصدق بالمال على الفقراء عن الميت ، ثم إن خرج وارث بعد ذلك فأخبره بما صنعت ، فإن رضي وإلا دفعت مالا بدلا عنه إليه ، ويكون الأجر لك .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 412
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٢