تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
عندنا ، السحارة انكسرت ) . ولما علمت المرأة أخذت تلوم زوجها على هذا التصرف ، ثم أخذت تبحث عن الرجل ، ولكن للأسف كان قد ذهب ، ولا تعلم أين مكانه ولا عنوانه ، وهي الآن تبكي كلما سمعت أحاديث عن الأمانة . فماذا عليها أن تفعل ؟ هل تقدر ثمنها وتتصدق به ؟ ملحوظة : لقد قالت لزوجها : لماذا فعلت ذلك ؟ قال : أنا أتحمل هذه الأمانة . ج : أما الزوج فآثم في عمله هذا ، وعليك أن تقدري ثمن السحارة والخيمة وتتصدقي بالثمن على الفقراء بالنية عن صاحبها ، فإن عاد مرة أخرى فيخبر ، فإن طلب الثمن دفع له وكانت الصدقة لك ، وإن أمضى الصدقة فأجرها له . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6098 ) س 2 : هناك امرأة وضعت مالا أمانة ، وقد بدد هذا المال ، مع علم هذه المرأة ، وهي سامحة في هذا . فما حكم الدين في ذلك ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 410 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش