ج 2 : جاءت الشريعة بالأمر بحفظ المال ، والنهي عن التبذير والإضاعة ، قال - تعالى - : { وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا } ( 1 ) وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه « نهى عن إضاعة المال » ( 2 ) وعلى من وضع عنده المال وفرط بإضاعته وتبديده غرم مثله ، لكن إذا أسقط صاحب الحق حقه فلا حرج . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7946 ) س 6 : رجل كان صاحب له يأتيه ببيع وشراء في بعض الحاجات كالذهب والحلي ، ثم ترك عنده شيئا منها أمانة ثم ذهب عنه ، وبعد فترة من الزمن سمع أنه توفي ، والآن لا يعرف له ورثة ، فماذا يفعل بهذه الحاجات التي عنده ؟ فهل أسلمها إلى بيت المال ، أو أتصدق بها له ؟ وإذا كان يجوز له بيعها ، فهل يجوز له أن يأخذها بالثمن الذي تقر عليه بعد سومها على الناس ؟ ج 6 : إذا تحقق وفاة من له أمانة عنده فيبذل وسعه في السؤال
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 411
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١١
هامش
( 1 ) سورة الإسراء الآية 26
( 2 ) سنن ابن ماجة الدعاء ( 3866 ) .