أصحابها عندك ، وتتصدق بثمنها على الفقراء أو في المشاريع الخيرية ، بنية أن يكون ثوابها لأصحابها ، ولك أجرك في عملك هذا إن شاء الله ، فإن جاء أحد منهم يطلب ساعته فأخبره بالواقع ، فإن رضي فبها ونعمت ، وإلا فادفع إليه القيمة ولك أجر ما تصدقت به ، وإذا كانوا لم يدفعوا لك أجرة إصلاح ساعاتهم فلك أن تأخذها من القيمة ، وتكون الصدقة بالباقي . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 3426 )
س 7 : امرأة من مكة أجرت بيتها في وقت الحج على حجاج من أهل الأحساء وبعد انتهاء مناسك الحج طلب منها أحد الحجاج أن تحفظ عندها سحارة خشب وخيمة ، فرفضت خوفا من الأمانة ، ولكنه وعدها بأن يعود بعد ستة أشهر لأخذها ، ورضيت من غير أن تأخذ اسم الرجل ولا عنوانه ، وبعد مرور المدة عاد الرجل وطلب الأمانة ، ولكن الذي فتح له الباب كان رجل المرأة ، وكان يعلم بالأمانة ، فقال للرجل : ( لا شيء لكم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 409
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٩