تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
بأني وضعت بعض المال لي ، وأخذ مالي أيضا - فما حكم رد هذا المبلغ ؟ ج 2 : المودع أمين ، وإذا هلك ما في يده بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه ، فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليك رد بدله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 9437 ) س 9 : تقول أمي : إن أحد الرجال من الجماعة قد أودع لديها وداعة ، فأتى أول مرة وأخذ منها كمية ، وكذلك المرة الثانية ، وبقي منها كمية أخرى ، ولم تره منذ 8 سنوات حتى الآن ، مع العلم أن صاحب الوداعة على قيد الحياة ، وترسل له ولا يرد عليها ، فما حكم هذه الوداعة ، وهل يجوز أن أبيعها وأتصدق بثمنها عن صاحبها أو ألقي بها في الزبالة ؟ ج 9 : عليها أن ترسلها إليه إن تيسر ذلك ، وإلا فعليها أن تحفظها لديها حتى يجيء صاحبها ، ومتى مات دفعتها لورثته .