فإن تعذر عليك ذلك فلك بيعها وأخذ أجرة الخياطة من الثمن ، والصدقة بالباقي بنية عن أهلها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 5536 )
س : شخص من بني شهر منذ أزمان طويلة ، وضع عندي مبلغا من الفلوس ، وذهب إلى بلاده ، ولم يرجع إلى وقتنا هذا ، وأعتقد أنه قد توفي ولا أعرف هل له ورثة أم لا ، ولا أعرف من أي قرية هو ، علما أن اسمه عندي وأنا ما أدري ماذا أعمل بهذا المبلغ ، هل أنفقه على نية صاحبه ، أم أسلمه لبيت مال المسلمين ، أم أحتفظ به ؟ لذا أرجو إفادتي .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر فإن شئت فاحفظه واجتهد في التعرف على الرجل المذكور ، وإن شئت فتصدق بالمبلغ الموجود لديك على الفقراء ، أو ادفعه في مشروع خيري بنية أن يكون ثوابه لصاحبه ، فإن جاءك بعد صاحبه أو وارثه فأخبره بالواقع ، فإن رضي فبها وإلا فادفع له المبلغ ، ولك الأجر إن شاء الله .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 406
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٦