الفتوى رقم ( 65 )
س : في شهر شوال أعطاني رجل ما مبلغ ألف وخمسمائة ريال ( 1500 ) نقدا ، ولم يذكر لها سببا ، لا قال : هي عطية ، ولا بضاعة ولا ديانة ، ولا أمانة ، ولم يجعل لها سببا لإعطائي إياها ، وأخيرا توفي بعد ذلك ، له مدة ثمانية أشهر من تاريخ كتابتي هذا المعروض ، وانتظرت نبأ من الورثة سواء بسند أو تحويل أو وصية أو قيد في دفتر ، ولم أسمع شيئا من هذا كتب ، علما أن ورثته إخوان له ، وليس له أولاد ، ولم يتزوج ، وحالته متوسطة ، لذا آمل إفهامي ماذا أعمل بهذا المبلغ ؟
ج : حيث إن السائل اعترف باستلام المبلغ ومقداره ، ويعرف من سلمه له ، ويعرف ورثته ، وأنه لا يعرف سببا لتسليمه هذا المبلغ ، فالأصل في الأموال أنها ملك لأصحابها ، ولا تنتقل عنهم إلا بمسوغ شرعي ، فهذا المبلغ يعتبر أمانة في يد المستفتي ، ويسلمه إلى ورثة المتوفى عن طريق الحاكم الشرعي ، وتبرأ ذمته بذلك ، والحمد لله رب العالمين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 399
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٩