طليان صغار ، قال : يا عم متعب : إن جيت في المستقبل أخذتها ، وإلا على كيفك فيها ، وقد باعها متعب وتوفي وهي في ذمته ، ويسأل ورثته : كيف السبيل إلى إبراء ذمته فيها ؟ علما أن العملة ذلك الوقت الريال الفرنسي وإنهم لا يعرفون الراعي المذكور .
ج : يمكن لورثة متعب أن يبرؤوا ذمة مورثهم بإخراج قيمة الطليان الثلاثة والتصدق بها ، ونية ثوابها لصاحبها ، كما يمكنهم التحري والاحتياط في معرفة قيمة مثل هذه الطليان في ذلك الوقت بالريال الفرنسي ، ثم تحويل قيمته إلى العملة الورقية فتظهر بذلك القيمة المراد التصدق بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1160 )
س : توفي جدي من جهة أمي مند بضع سنوات ، وقد أطلع المتوفى ابنه على أن لديه أمانة لرجل منذ ثلاثين سنة تقريبا ، وهي ستمائة ريال عربي فضة ، عملة قديمة ، والرجل الذي أعطاه الأمانة وعده أن يأتي لأخذ أمانته بعد يوم ، ولم يكن لجدي أي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 401
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠١