تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
طليان صغار ، قال : يا عم متعب : إن جيت في المستقبل أخذتها ، وإلا على كيفك فيها ، وقد باعها متعب وتوفي وهي في ذمته ، ويسأل ورثته : كيف السبيل إلى إبراء ذمته فيها ؟ علما أن العملة ذلك الوقت الريال الفرنسي وإنهم لا يعرفون الراعي المذكور . ج : يمكن لورثة متعب أن يبرؤوا ذمة مورثهم بإخراج قيمة الطليان الثلاثة والتصدق بها ، ونية ثوابها لصاحبها ، كما يمكنهم التحري والاحتياط في معرفة قيمة مثل هذه الطليان في ذلك الوقت بالريال الفرنسي ، ثم تحويل قيمته إلى العملة الورقية فتظهر بذلك القيمة المراد التصدق بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1160 ) س : توفي جدي من جهة أمي مند بضع سنوات ، وقد أطلع المتوفى ابنه على أن لديه أمانة لرجل منذ ثلاثين سنة تقريبا ، وهي ستمائة ريال عربي فضة ، عملة قديمة ، والرجل الذي أعطاه الأمانة وعده أن يأتي لأخذ أمانته بعد يوم ، ولم يكن لجدي أي