والدي ببيعها بمبلغ جاوز أربعة آلاف ، بقيت عنده حتى توفاه الله ، لا يعرف أين ينفقها ، ما هو الطريق الذي يجب أن تنفق فيه ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وأجزل لكم الأجر والثواب .
ج 3 : يجب عليكم أن تسلموا المبلغ المذكور إلى ورثة المتوفى ، فإن لم يكن له ورثة فإنه يتصدق بالمبلغ على نية أن الأجر لصاحبه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 7857 )
س 7 : إذا استعار المسلم من أحد شيئا وهلك أو ضاع ، فما حكم الإسلام بما يسمى : البديل أو العوض ؟
ج 7 : إذا تلف المتاع المستعار فإنه يضمن بمثله إن كان مثليا ، وبقيمته إن لم يكن مثليا ، فإن اختلفا رجعا إلى المحكمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 398
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٨